٧٩٥٩ - صَلاَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً بِلاَ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بلاَ عِمَامَةٍ
(ابْن عَسَاكِر) عَن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(موضوع) انظر حديث رقم: ٣٥٢٠ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٧٩٥٩