تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٩٥٩ - صَلاَةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً بِلاَ عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بلاَ عِمَامَةٍ

(ابْن عَسَاكِر) عَن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(موضوع) انظر حديث رقم: ٣٥٢٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٧٩٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٧٩٥٩