٦٨٣٤ - رُبَّ حامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّةُ جَهْلُهُ اقْرَإ القُرْآنَ مَا نَهَاكَ فإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤهُ
(طب) عن ابن عمرو.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣٠٨٩ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٨٣٤