تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٤٧٦ - حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ أنْ لَا تَمْنَعهُ نَفْسَها وَإِن كانَتْ على ظَهْرِ قَتَبٍ وأنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا واحِدًا إلاَّ بإذْنِهِ إلاَّ الفريضة وإن فَعَلَتْ أثِمَتْ ولَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْها وأنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إلاَّ بإذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ كانَ لَهُ الأجْرُ وَكانَ عَلَيْها الوِزْرُ وأنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بإذْنِهِ فإنْ فَعَلَتْ لَعَنَها الله وَمَلائِكَةُ الغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أوْ تُرَاجِعَ وإنْ كانَ ظالِمًا

(الطَّيَالِسِيّ) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٧٣٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٦٤٧٦