تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣٢ - إِذا شَكَّ أحَدُكُم فِي الاثْنَتَيْنِ والوَاحِدَةِ فلْيَجْعَلْها واحِدَةً وَإِذا شَكَّ فِي الاثْنَتَيْنِ والثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْها اثْنَتَيْنِ وَإِذا شَكَّ فِي الثَّلاثِ والأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْها ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الوَهْمُ فِي الزِّيادَةِ ثُمَّ لِيَتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صلاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ

(حم هـ ك هق) عَن عبد الرَّحْمَن بن عوف.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٣٠ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٦٣٢