تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣٠٩ - ثلاثٌ وَثَلاَثٌ وثَلاَثٌ فَثَلاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ وثلاثٌ مَلْعُونٌ فِيهِنَّ وثلاثٌ أشُك فِيهِنَّ فأمَّا الثَّلاثُ الَّتِي لَا يَمينَ فِيهِنَّ فَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ والِدِهِ وَلَا لِلْمَرأةِ مَعْ زَوْجِها وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعْ سَيِّدِهِ ; وأمّا المَلْعُونُ فِيهِنَّ فَمَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ومَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله ومَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ ; وأمَّا الَّتِي أشُكُّ فِيهِنَّ فَعُزَيْرٌ لاَ أدْرِي أكانَ نَبِيًا أمْ لَا؟ وَلَا أدْرِي ألُعِنَ تَبَّعٌ أمْ لَا؟ وَلَا أدْرِي الحُدُودُ كَفَّارَةٌ لأهلها أم لا؟

(الإسماعيلي في معجمه ابن عساكر) عن ابن عباس.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٥٦٢ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٦٣٠٩