تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٩٣ - ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أجْرمَ: مَنْ عَقَدَ لِواءً فِي غَيْرِ حَقَ أوْ عَقَّ والِدَيْهِ أوْ مَشَى مَع ظالِمٍ لِيَنْصُرَهُ

(ابْن منيع طب) عن معاذ.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٥٤٥ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٦٢٩٣