٦٢٩٣ - ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أجْرمَ: مَنْ عَقَدَ لِواءً فِي غَيْرِ حَقَ أوْ عَقَّ والِدَيْهِ أوْ مَشَى مَع ظالِمٍ لِيَنْصُرَهُ
(ابْن منيع طب) عن معاذ.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٥٤٥ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٢٩٣