تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٠٦ - السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحب أو كره ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ

(حم ق عق) عَن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٩٣ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٠٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٦٠٠٦