٥٨٩٧ - الزكاة في هذه الأَرْبَعَةِ: الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ والتَّمْرِ (قطّ) عَن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٥٨٤ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٨٩٧