تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨٨ - إِذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدْها وَلَا يُثرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْها ولوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

(حم ق ن د هـ) عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٨٧ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٨٨