تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٧ - إِذا خَطَبَ أحَدُكُم المَرأةَ فَإِن اسْتَطاعَ أنْ ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نِكاحها فَلْيَفْعَلْ

(د ك هق) عَن جَابر.

[حكم الألباني]

(حسن) انظر حديث رقم: ٥٠٦ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٠٧