٥٠٧ - إِذا خَطَبَ أحَدُكُم المَرأةَ فَإِن اسْتَطاعَ أنْ ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نِكاحها فَلْيَفْعَلْ (د ك هق) عَن جَابر. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٥٠٦ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٧