تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٥٢ - أيُّما عَبْدٍ أوِ امْرأةٍ قَالَ أوْ قالَتْ لوليدتها: يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهُنَّ فِي الدُّنْيا

(ك) عَن عَمْرو بن العاص.

[حكم الألباني]

(موضوع) انظر حديث رقم: ٢٢٤٤ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٠٥٢