تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٥٠ - أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةً فدَخَلَ بِها فَلَا يَحِلُّ لهُ نِكاحُ ابْنَتِها فإنْ لمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَلْيَنكِحْ ابْنَتَها وأيُّما رَجُل نَكَحَ امْرَأةً فَدَخَلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكاحُ أمِها

(ت) عَن ابْن عمرو.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٤٢ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٠٥٠