٥٠٣٢ - أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجها ولِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
(حم ٤ ك) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٤ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٣٢
(حم ٤ ك) عن سمرة.
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٤ في ضعيف الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.