تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٣٢ - أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجها ولِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

(حم ٤ ك) عن سمرة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٤ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٠٣٢