تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠١ - إِذا خَرَجَ ثَلاثةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤمِّرُوا أحَدَهُمْ

(د الضياء) عن أبي هريرة وأبي سعيد.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٠ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٠١