٥٠١ - إِذا خَرَجَ ثَلاثةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤمِّرُوا أحَدَهُمْ (د الضياء) عن أبي هريرة وأبي سعيد. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٠٠ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠١