٤٦٣٣ - إنّ أوَّلُ مَا يُجازَى بِهِ المُؤْمِنُ بَعدَ مَوْتِهِ أنْ يُغْفَرَ لِجَميعَ مَنْ تَبَعَ جَنازَتَهُ
(عبد بن حميد البزار هب) عن ابن عباس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٨٢٣ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٦٣٣
(عبد بن حميد البزار هب) عن ابن عباس.
(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٨٢٣ في ضعيف الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.