تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٦ - إِذا تُوُفِّيَ أحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثوب حبرة

(د الضياء) عن جابر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٥٥ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٤٥٦