٤٥٦ - إِذا تُوُفِّيَ أحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثوب حبرة (د الضياء) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٥٥ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٥٦