تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٢٣ - الأئِمَّةُ مِنْ قرَيْشٍ أبْرَارُها أُمرَاءُ أبْرَارِها وفُجَّارُها أُمَرَاءُ فُجَّارِها وإنْ أمَّرَتْ علَيْكمْ قُرَيْشٌ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فاسْمَعُوا لهُ وأطِيعُوا مَا لمْ يخَيَّرْ أحَدُكمْ بَيْنَ إسْلاَمِهِ وضَرْبِ عُنُقِهِ فإنْ خُيّرَ بَيْنَ إسْلامِهِ وضَرْبِ عُنُقِهِ فلْيُقَدِّمْ عُنُقهُ

(ك هق) عن علي.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٧٥٧ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٤٥٢٣