٤٤٦٤ - أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أوْ لمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَماءِ
(هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٦٩٩ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٤٦٤
(هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٦٩٩ في صحيح الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.