تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٦٤ - أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أوْ لمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَماءِ

(هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٦٩٩ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٤٤٦٤