٤٤٦٠ - أيُّكمْ كانَتْ لهُ أرْضٌ أوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْها حَتَّى يَعْرِضَها على شَريكِهِ (ن) عَن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٢٦٩٥ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٤٦٠