تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٣ - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخِيارِ مَا لم يَتَفَرَّقا وَكَانَا جَميعًا أوْ يُخَيِّرْ أحدُهُما الآخَرَ فإنْ خَيَّرَ أحَدُهُما الآخَرَ فَتَبايَعا على ذَلِكَ فقدْ وَجَبَ البَيْعُ وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ تَبايَعا وَلم يَتْرُكْ واحِدٌ منهُما البَيْعَ فقد وَجَبَ البَيْعُ

(ق ن هـ) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٢ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٤٢٣