تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٠ - إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها

(ن) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٩ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٤١٠