٤١٠ - إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها (ن) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٩ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤١٠