تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٦ - إِذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي فِي خُفَ وَاحِد وَلا يَأكُلْ بِشِمالِهِ وَلا يَحْتَبِ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ

(م د) عن جابر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٥ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٤٠٦