تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٤ - إِذا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجها عَنْ غَيْرِ أمْرِهِ فَلَها نِصْفُ أجْرِهِ

(ق د) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٣ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٤٠٤