تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٦٢ - إنّ طَعامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وإنّ طَعامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ والأَرْبَعَةَ وإنّ طَعامَ الأَرْبَعَةٍ يكفي الخمسة والستة

(هـ) عن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٠٩٩ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٨٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٣٨٦٢