٣٣٧٤ - إنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتاعُ الثَّوْبَ بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ أوْ بِنِصْفِ الدِّينارِ فَيَلْبَسُهُ فَما يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لهُ مِنَ الحمْدِ
(ابْن السّني) عَن أبي سعيد.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٤٥٠ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٣٧٤