تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٧٤ - إنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتاعُ الثَّوْبَ بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ أوْ بِنِصْفِ الدِّينارِ فَيَلْبَسُهُ فَما يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لهُ مِنَ الحمْدِ

(ابْن السّني) عَن أبي سعيد.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٤٥٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٣٣٧٤