تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢١٠ - أمِيرانِ ولَيْسا بِأَمِيرَيْنِ: المَرْأَةُ تَحُجُّ مَعَ القَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أنْ تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارَةِ فليسَ لأصْحابِها أنْ يَنفِرُوا حَتّى يَسْتَأْمِرُوها والرَّجُلُ يَتْبَعُ الجنَازَةَ فيُصَلِّي عَلَيْهَا فليسَ لهُ أنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْتَأْمِرَ أهْلهَا

(الْمحَامِلِي فِي أَمَالِيهِ) عن جابر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٢٨٥ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٣٢١٠