تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٦٣ - أفضلُ المَوْتِ القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثمَّ أنْ تَمُوتَ مُرَابِطًا ثمَّ أنْ تَمُوتَ حاجًّا أوْ مُعْتَمِرًا وإنِ اسْتَطَعْتَ أنْ لَا تَمُوتَ بادِيًا وَلَا تاجِرًا

(حل) عَن أبي يزِيد الغوثي مرسلا.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٠٣٨ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٢٩٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٢٩٦٣