٢٩٦٣ - أفضلُ المَوْتِ القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثمَّ أنْ تَمُوتَ مُرَابِطًا ثمَّ أنْ تَمُوتَ حاجًّا أوْ مُعْتَمِرًا وإنِ اسْتَطَعْتَ أنْ لَا تَمُوتَ بادِيًا وَلَا تاجِرًا
(حل) عَن أبي يزِيد الغوثي مرسلا.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٠٣٨ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٢٩٦٣