٢٩٠ - إِذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ وَالمَبِيعُ قائِمٌ بِعَيْنِهِ فالقَوْلُ مَا قالَ البائِعُ أوْ يتركان البيع
(هـ) عن ابن مسعود.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٩٠ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٢٩٠
(هـ) عن ابن مسعود.
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٩٠ في صحيح الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.