تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٠ - إِذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ وَالمَبِيعُ قائِمٌ بِعَيْنِهِ فالقَوْلُ مَا قالَ البائِعُ أوْ يتركان البيع

(هـ) عن ابن مسعود.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٩٠ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٢٩٠