تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧٠ - إنّ اللَّهَ قدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقَ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعاهِرِ الحَجرُ وَحِسابُهُمْ على اللَّهِ وَمن ادَّعَى إِلَى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التّابِعَةُ إِلَى يَوْم القيَامَةِ ولا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا منْ بَيْتِ زَوْجِها إلاَّ بإِذْنِ زَوْجِها قِيلَ: وَلَا الطَّعام؟ قالَ: ذلِكَ أفْضَلُ أمْوَالِنا

(حم ت) عَن أبي أُمَامَة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ١٧٨٩ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٢٦٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٢٦٧٠