تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢٣ - أمَّا الرَّجْلُ فَلْيَنْثُرْ رَأسَهُ فَلْيغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلغَ أُصُولَ الشَّعْرِ وأمَّا المَرْأةُ فَلَا عليْها أنْ لا تَنْقضَهُ لِتَغْرِفْ على رَأسها ثلاثَ غَرْفاتٍ تَكْفِيها

(د) عن ثوبان.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٤٣ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٢٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٢٢٢٣