تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٧٧ - أرْبَعٌ لَا يُقْبَلْنَ فى أرْبَعٍ: نَفَقَةٌ مِنْ خِيانَةٍ أوْ سَرِقَةٍ أوْ غُلُولٍ أوْ مالِ يَتِيمٍ فِي حَجٍ وَلا عُمْرَةٍ وَلَا جِهادٍ وَلَا صَدَقَةٍ

(ص) عَن مَكْحُول مُرْسلا (عد) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٧٦٥ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٧٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٧٧٧