تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦٩ - أرْبَعٌ مِنَ الجَفاءِ: يَبُولُ الرَّجُلُ قائِمًا أوْ يُكْثِرُ مسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ أوْ يَسْمَعَ المُؤذِّنَ يُؤَذِّنُ فَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ أوْ يُصَلِّي بِسَبيلِ مَنْ يَقْطَعُ صَلاتَهُ

(عد هق) عَن أبي هُرَيْرَة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٧٥٧ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٧٦٩