١٧٣٧ - إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بأَهْلِهِ وَهِيَ حائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بنصف دينار (د) عن ابن عباس. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٧٢٤ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٧٣٧