تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٢٦ - إِذا وَجَدَ أحدُكُمُ القَمْلَةَ وهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْها ولَكِنْ يَصُرُّها حَتَّى يُصَلِّي

(هق) عَن رجل من الأنصار.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٧١٣ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٧٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٧٢٦