١٦٥٤ - إِذا كانَ الجِهادُ على بابِ أحَدِكُمْ فَلَا يَخْرُجْ إلاَّ بإِذْنِ أبَوَيْهِ (عد) عَن ابْن عمر. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٤١ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٦٥٤