١٦٥٢ - إِذا كانَ اثْنانِ صَلَّيا مَعًا وَإِذا كانُوا ثلاثة تقدم أحدهم (قط) عن سمرة. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٣٩ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٦٥٢