تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥٢ - إِذا كانَ اثْنانِ صَلَّيا مَعًا وَإِذا كانُوا ثلاثة تقدم أحدهم

(قط) عن سمرة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٣٩ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٦٥٢