تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٣ - إِذا ضَاعَ لِلرَّجُلِ أوْ سُرِقَ لَهُ مَتاعٌ فَوجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائِعِ بالثَّمَنِ

(هـ هق) عن سمرة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٨٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٥٩٣