١٥٩٣ - إِذا ضَاعَ لِلرَّجُلِ أوْ سُرِقَ لَهُ مَتاعٌ فَوجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائِعِ بالثَّمَنِ
(هـ هق) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٨٠ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٥٩٣