تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٥ - إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فليُفْطِرْ إلاَّ أنْ يَكُونَ صَوْمُهُ رَمَضَانَ أوْ قَضاءَ رَمَضانَ أوْ نَذْرًا

(طب) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٨٢ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٤٩٥