١٤٩٥ - إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فليُفْطِرْ إلاَّ أنْ يَكُونَ صَوْمُهُ رَمَضَانَ أوْ قَضاءَ رَمَضانَ أوْ نَذْرًا
(طب) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٨٢ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٩٥