١٤٧٧ - إِذا حُرِمَ أحَدُكُم الزَّوْجَةَ والوَلَدَ فَعَلَيْهِ بالجِهادِ (طب) عن محمد بن حاطب. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٧٧