تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٧ - إِذا حُرِمَ أحَدُكُم الزَّوْجَةَ والوَلَدَ فَعَلَيْهِ بالجِهادِ

(طب) عن محمد بن حاطب.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٦٤ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٤٧٧