تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٩١ - لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

(د) عن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٣٥٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٤٤٩١