١٤٣٦٩ - لاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا
(هـ) عَن ابْن عباس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٢١٩ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٣٦٩