١٤٣٥١ - لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلاَ مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ وَلاَ التَّابِعِ مَعَ آلِ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلاَ الظِّنِّينِ فِي وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ
(ت) عَن عائشة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦١٩٩ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٣٥١