١٤٢٣ - إِذا باعَ المُجيزانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ (هـ) عَن سمرة. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٤١٠ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٢٣