تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأةٌ عَصَتْ زَوْجَها حَتَّى تَرجِعَ

(ك) عَن ابْن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٦ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٦