١٣٦ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأةٌ عَصَتْ زَوْجَها حَتَّى تَرجِعَ
(ك) عَن ابْن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٦ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٦
(ك) عَن ابْن عمر.
(صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٦ في صحيح الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.