١٣٣٣ - إِذا أرادَ أحَدُكُمْ أنْ يَبِيعَ عقارَهُ فَلْيَعْرِضْهُ على جارِهِ (ع عد) عَن ابْن عَبَّاس. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٣٢٠ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٣٣