تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٢٣ - إِذا ادَّعَتِ المَرأةُ طَلاَقَ زَوْجِها فَجاءَتْ على ذَلِك بِشاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ وإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ وجازَ طَلاَقُهُ

(هـ) عَن ابْن عمرو.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣١٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٢٣