١٣٠٣ - إِذا اجْتَمَعَ الدَّاعِيانِ فأَجِبْ أقْرَبَهُما بَابا فإنَّ أقْرَبَهُما بَابا أقْرَبُهُما جِوارًا وَإِن سَبَقَ أحَدُهُما فأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ
(حم د) عَن رَجُلٍ له صحبة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٩٠ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٠٣