تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٦٩٤ - المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ بِهِ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تكفل ولدها

(هـ) عن معاذ بن جبل وَأبي عُبَيْدَة بن الْجراح وَعبادَة بن الصامت وشداد بن أوس.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٩٢٤ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٢٦٩٤