١٢٢٩١ - مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قضى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا (ت) عَن أبي هريرة. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٥١٣ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٢٩١