تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٢٩١ - مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قضى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا

(ت) عَن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٥١٣ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٢٢٩١