١٢٢٣٨ - مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ
(حل) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٤٦٠ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٢٣٨
(حل) عن ابن عمر.
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٤٦٠ في ضعيف الجامع
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.