تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٢٣٨ - مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ

(حل) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٥٤٦٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٢٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٢٢٣٨